الفيض الكاشاني
554
الوافي
معمر بن يحيى مثله وزاد إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها . 6577 - 8 الفقيه ، 1 / 367 / 1059 قال عليه السّلام « الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد » . 6578 - 9 الكافي ، 3 / 285 / 8 / 1 القمي ومحمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال « إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » ( 1 ) . 6579 - 10 التهذيب ، 2 / 48 / 26 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة قال « يستقبلها إذا أثبت ذلك وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها » . 6580 - 11 التهذيب ، 2 / 48 / 25 / 1 عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن الفقيه ، 1 / 276 / 848 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 2 : 48 رقم 159 و : 142 رقم 555 مع تفاوت يسير في السند .